ابن أبي شيبة الكوفي

431

المصنف

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن مطر عن عكرمة في أربعة شهدوا على رجل بحد ، ثم أكذب أحدهم نفسه ، قال : يغرم ربع الدية . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال : يعقل وعلى الآخرين الدية . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن يزيد عن أيوب أبي العلاء قال : قال أبو هاشم في أربعة شهدوا على رجل بالزنا ثم رجع أحدهم : عليه ربع الدية ، وقال ابن سيرين : إذا قال : أخطأت وأردت غيره ، فعليه الدية كاملة ، وإن قال : تعمدت قتله ، قتل به . ( 194 ) الرجل يصيب ابنه الشئ فيهبه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الشيباني عن الشعبي قال : إذا وهب الأب الشجة الصغيرة التي تصيب ابنه جازت عليه . ( 195 ) الرجل يقطع يد السارق ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد في رجل قطعت يده في السرقة ثم قطع رجل يده الأخرى بعد ، قال : فيها نصف الدية . ( 196 ) الرجل يصب الماء في الطريق ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة بن سوار عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن رجل توضأ فصب ماء في الطريق ، قال حماد : يضمن ، وقال الحكم : لا يضمن .

--> ( 193 / 2 ) المقصود حد فيه قتل أو قطع كالزنا والقتل والسرقة . أكذب نفسه : رجع عن شهادته . ( 193 / 3 ) يعقل : تدفع عاقلته الدية الواجبة المعادلة لما أصاب من شهد عليه وعلى الآخرين الدية في مالهم خاصة لان شهادتهم قد سقطت بنكول أحدهم سواء كانوا أربعة في الزنا أو اثنين في السرقة والخ . . . ( 193 / 4 ) وإن نكل قبل إيقاع العقوبة في الاخر جلد حد القذف . ( 194 / 1 ) إذا وهب الشجة : أي سامح من شجه بدية الشجة ولم يطالبه بها . ( 195 / 1 ) وفيها نصف الدية لان الأولى قطعت بحد أما إذا لم تكن الأولى قد قطعت في حد ولم يكن قد قبض ديتها ففيها الدية كاملة . ( 196 / 1 ) يضمن أي من يصيب الناس من ضرر بسبب هذا الحال . لا يضمن : لأن الماء هنا قليل ولا يعقل أن يصيب ضررا وإن أصاب فقد كان على المصاب أن يتنبه أين يسير لأن الماء من الأشياء التي يمكن تجنبها في الطريق .